قالت المحكمة فى حيثيات حكمها بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، إن التقسيم حرم المدعى وسائر أقرانه المواطنين بالدائرة المذكورة من الحق فى التمثيل المتكافئ للناخبين، وكانت الأحكام التى تنظم الدوائر الانتخابية، والواردة بالجدول «(أولاً) الفردى» المرفق بالقرار بقانون المشار إليه، تمس المركز القانونى للمدعى، بصفته ناخباً، وتؤثر فيه، باعتبار أن الدائرة الانتخابية تمثل الإطار المكانى والجغرافى الذى يحدده القانون لممارسة حقى الترشح والانتخاب، ومن ثم تتوافر للمدعى المصلحة الشخصية المباشرة فى دعواه الماثلة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه






0 التعليقات:
إرسال تعليق