قالت المحكمة الدستورية العليا، فى حيثيات حكمها برفض الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية، والمقامة من جمال على زهران، والتى طالب فيها بعدم دستورية نصوص المواد (4، 6، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك لعدم تضمينها نصا بعزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان المسلمين، وعدم تضمين نص المادة (8) من قانون مجلس النواب شرط حسن السيرة والسمعة، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى منه أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على نصوص المواد (4، 6، 10) من قانون مجلس النواب وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 المشار إليهما، وهى النصوص التى انصب عليها تقدير المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه






0 التعليقات:
إرسال تعليق