قالت المحكمة فى حيثيات حكمها برفض الدعوى رقم 17، المقامة من إبراهيم فكرى إبراهيم، والتى كانت تطالب بعدم دستورية المادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014، والمادة (10) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014، إن المادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 تنص على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه، ويُضاعف الحدان المُشار إليهما لكل خمسة عشر مرشحًا تجمعهم قائمة واحدة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه






0 التعليقات:
إرسال تعليق