السبت، 30 نوفمبر 2013

ننشر نصوص 7 مواد أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور

انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من التصويت على المواد من (8) حتى (14) بمسودة الدستور.


المادة (8) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون، بموافقة (48) عضوا.


المادة (9) تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.


المادة (10) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

صوت عليها 47 عضوا ، ووافق 44 عضوا ، وامتنع عضوان.


المادة (11) تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة، والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.


وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.


كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.


صوت عليها 48 عضوا، وافق عليها 39 عضوا، واعترض 6أعضاء، وامتنع 3أعضاء.


المادة (12) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .


صوت عليها 47 عضوا، وافق عليها 46 عضوا ولم يشارك عضو.


المادة (13) تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

صوت عليها 47 عضوا، وافق 46 عضوا، اعترض عضو.


المادة(14) الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.


صوت عليها 47 عضوا، وافق 46 عضوا، لم يشارك عضو.





0 التعليقات:

إرسال تعليق