كتب – محمد مكاوي وأحمد علي:
انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من الصياغة النهائية للتعديلات على مواد دستور 2012 المعطل، ومن المقرر أن يبدأ التصويت النهائي على المواد في جلسة علنية بحضور جميع الأعضاء بدءً من يوم السبت المقبل ولمدة 3 أيام.
وفيما يلي نص الدستور:
مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزي?ة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على ا?ساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تتنتمى الى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الاسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.
مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادي? الشريعة الإسلامية المصدر الري?يسى للتشريع.
مادة 3
مبادي? شراي?ع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الري?يسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشي?ونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
مادة 4
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مباديء المساواة والعدل وتكافو? الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
مادة 5
يقوم النظام السياسى على اساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسو?ولية مع السلطة، واحترام حقوق الانسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
مادة 6
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى ا?و ا?م مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه ا?وراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
مادة 7
الأزهر الشريف هيئة ا?سلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق ا?غراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين ا?عضاء هيئة كبار العلماء.
مادة 8
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافو? الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
مادة 10
الأسرة ا?ساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
مادة 11
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرا?ه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرا?ة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية والمحلية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرا?ة ممارسة حقها فى تولى الوظائف العامة والمناصب الادارية العليا فى السلطة التنفيذية وفى الجهات والهيي?ات القضاي?ية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرا?ة ضد كل ا?شكال العنف، وتكفل تمكين المرا?ة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للامومة والطفولة والمرا?ة المعيلة والمسنة والنساء الاشد احتياجا.
مادة 12
العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز الزام ا?ى مواطن بالعمل جبراً، ا?لا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون ا?خلال بالحقوق الاساسية للعمال.
مادة 13
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 14
الوظائف العامة حق للمواطنين على ا?ساس الكفاءة، ودون محاباة او وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم با?داء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التا?ديبى، ا?لا فى الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 15
الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.
مادة 16
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وا?زواجهم واولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
مادة 17
تكفل الدولة توفير خدمات التا?مين الاجتماعى.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التا?مين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون.
وا?موال التا?مينات والمعاشات ا?موال خاصة، تتمتع بجميع ا?وجه واشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا ا?منا وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.
وتضمن الدولة ا?موال التا?مينات والمعاشات.
مادة 18
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالميه.
وتلتزم الدولة با?قامة نظام تا?مين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون ا?سهام المواطنين فى اشتراكاته ا?و ا?عفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج با?شكاله المختلفة لكل ا?نسان فى حالات الطواري? ا?و الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين ا?وضاع الأطباء وهيي?ات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والاهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
مادة 19
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتا?صيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة اهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم ا?لزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية ا?و ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مو?سسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
مادة 20
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى ا?نواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
مادة 21
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدوله على تشجيع انشاء الجامعات الاهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والاهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، واعداد كوادرها من اعضاء هي






0 التعليقات:
إرسال تعليق