الطلاق لغة هو التخلية أو الترك أو التسريح، والطلاق هو عكس الزواج، فبه تنتهي الحياة الزوجية بين الزوجين ويعودان غريبين عن بعضهما كما بدءآ أول مرة. والطلاق حلالٌ في الدين الإسلامي، ولكنه الأمر الوحيد الذي أحلًّه الله سبحانه وتعالى وأبغضه، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، لأنه يهدم الأسرة ويقرِّق الزوجين عن بعضهما؛ وإذا كان بينهما أولاد فهم الضحية الأكثر تضرُّراً من هذا الطلاق. أنواع الطلاق والطلاق على نوعين، طلاقٌ رجعيّ وطلاق بائن، أما الطلاق الرجعي؛ فهو الذي يستطيع الرجل أن يرجع زوجته إلى عِصمته خلال فترة العدة، أما البائن فهو نوعان، الأول طلاقٌ بائن بينونة صغرى، فيمكن للرجل أن يرجع زوجته إلى عِصمته ولكن بعقدٍ ومهرٍ جديدين، وطلاقٌ بائن بينونة كبرى، كأن يكون طلَّقها ثلاث طلقات، فلا تحلُّ له إلا بعد أن تتزوج غيره زواجاً كاملاً وليس زواج تحليل، فيطلِّقها زوجا أو يموت عنها، وبعد أن تنقضي عدتها يمكن لزوجها إرجاعها إلى عِصمته بعقدٍ ومهرٍ جديدين. الطلاق الرجعي في النوع الأول وهو الطلاق الرجعي، فيكون خلال فترة العدة من الطلقة الأولى أو الثانية، وعدة المرأة المطلقة ثلاثة قروء أو حيضات لقوله تعالى في كتابه الحكيم (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)، فيمكن للزوج إرجاع زوجته خلال هذه الفترة وإن كان بغير رضاها، ولكن بشروط تم ذِكرها في الآية الكريمة، فيجب عليه كي يردها دون رضاها أن يكون بهدف الإصلاح، فلا يكون إرجاعها لإهانتها أو الضرر بها أو أي سببٍ قد يكون فيه أذية لها، بل من أجل الإصلاح وأن يكون ملتزماً بهذا الإصلاح. ويكون الإرجاع في فترة العدة لا بعدها، لأنه لو انقضت العدة فلا رجعة لها إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدين؛ ولا تكون رجعتها إلا بوافقتها الكاملة، حيث أنه في هذه الحالة يكون الوضع وزاجاً جديداً، ولا يصح الزواج إلا بموافقة الطرفين. ملخص يمكن للرجل كما أسلفنا أن يُعيد زوجته إلى عصمته بعد الطلاق وخلال العدة ودون رضاها لقوله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)، ولكن إن رفضت المرأة أن ترجع إلى زوجها بعد أن طلقها؛ فيجب عليه أن يُشهد الناس على إرجاعه لها، ولا يجوز لها الإمتناع عن العودة إلى زوجها إلا إن كانت تظن أن إرجاعها بغرض الإضرار بها، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تُثبِت للقاضي أسباب عدم قبولها بالرجوع إلى زوجها. ويكون الرجوع إما بالقول أو الفعل، فالرجوع بالقول يكون بأن يقول الرجل لزوجته بأنه قد أرجعها إلى عصمته فترجع، أما بالفعل فيكون بأن يثجامِعها جِماع الأزواج ولو بدون قول، فترجع بهذه الحالة، وذهب بعض الفقهاء إلى أن مجرَّد اللمس يُرجع الزوجة إلى زوجها، وهذه من الأمور الجميلة في ديننا الحنيف، حيث جعل المرأة تقضي عدتها في بيت زوجها، فربما يرقُّ قلبهما لبعض وتزول الخلافات؛ أو يحدث أمراً بينهما فيعودان إلى سابق عهدهما، فالفراق يوصل إلى الجفاء، وتنتهي به الأمور قبل إمكانية التفكير بحلٍّ لها، وقد يقع المطلوب وتلتهب الأحاسيس وترقُّ القلوب، فتنجو سفينة العائلة من زوبعةٍ صغيرة؛ كادت أن تكتب للحياة الأُسرية نهاية مأساوية؛ وهذه الحالة الوحيدة التي يكون فيها خاسرون.
مصدر هذا الموضوع : كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلاق
0 التعليقات:
إرسال تعليق